المادة 221

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يمكن أداء مبلغ الغرامات : - 1 فورا ، إلى العون محرر المحضر ؛ - 2 داخل أجل مدته ثلاثون ( )30 يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة ، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض

المادة 221 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi