المادة 222

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : في حالة المعاينة الآلية للمخالفة ، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف ، عملا بالمادة 200 أعلاه ، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية . يجب ، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده ، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وذلك داخل أجل مدته ثلاثون ( )30 يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه