يتم الأداء الفوري للغرامة ، بصفة نهائية أو برسم الإيداع ، كما يلي : - 1 نقدا ؛ - 2 بواسطة شيك ؛ - 3 بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة
المادة 223
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يتم الأداء الفوري للغرامة ، بصفة نهائية أو برسم الإيداع ، كما يلي : - 1 نقدا ؛ - 2 بواسطة شيك ؛ - 3 بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة