المادة 223

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يتم الأداء الفوري للغرامة ، بصفة نهائية أو برسم الإيداع ، كما يلي : - 1 نقدا ؛ - 2 بواسطة شيك ؛ - 3 بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة