المادة 224

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر ، بعد إعداده محضر المخالفة . يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه . 93 الأمانة العامة للحكومة غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية . وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف . توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء ، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع ، إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة