يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه ، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم . الباب الثاني الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة
المادة 215
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
