إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية ، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة ، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها ، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية ، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . 89 الأمانة العامة للحكومة القسم الفرعي الرابع أحكام متفرقة
المادة 214
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
