المادة 255

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها ، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة ( )3 أشهر . 102 الأمانة العامة للحكومة إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق ، استمرار الخرق الذي تمت معاينته ، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت . يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت . في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة ، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى إلى إغلاقها . توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية ، خلال مدة الإغلاق ، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل . المادة 1 - 255 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5884 . إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 من هذا القانون ، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 255 أعلاه ، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل ، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي ، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أق�صى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار . إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته ، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف ( )15.000 درهم . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة ، تقوم الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( )6 أشهر . إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المؤسسة المذكورة بصفة نهائية . في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة ، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلالات التي تمت معاينتها . توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . 103 الأمانة العامة للحكومة يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية ، خلال مدة الإغلاق ، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل