(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تسحب الإدارة ، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية : - 1 إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه ؛ - 2 إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه ؛ - 3 إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر ، من أجل فتح مؤسسته للعموم ، داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه ؛ - 4 إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة ( )6 أشهر ؛ - 5 إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1 - 255 أعلاه ثلاث ( )3 مرات خلال أربعة وعشرين ( )24 شهرا أو صدر في حقها قراران بالإغلاق خلال نفس المدة ؛ - 6 إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة ال�شيء المق�ضي به ؛ - 7 إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير . توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه ، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة . إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 أعلاه ، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي ، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد ، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف ( )35.000 درهم . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة ، تسحب الرخصة
المادة 256
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
