تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة : - 1 إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛ - 2 إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية . 104 الأمانة العامة للحكومة
المادة 257
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
