تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة : - 1 إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 2 إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية ؛ - 3 إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل ؛ - 4 إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية ؛ - 5 إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه . توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه ، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة . الفرع الثاني العقوبات الزجرية
المادة 258
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
