يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك . يعاقب مرتكب المخالفة ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من ستين ألف ( )60.000 إلى مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف
المادة 259
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
