المادة 260

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( )15.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم . عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي ، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين . 105 الأمانة العامة للحكومة