يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم ، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم
المادة 261
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
