يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة ، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة ، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 262
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
