المادة 262

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة ، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة ، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية