يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة . الباب الثاني العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية الفرع الأول العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 254
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
