(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية ، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون ، المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية ، توجه الإدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال ، لمدة تتراوح بين خمسة عشر ( )15 يوما وثلاثة ( )03 أشهر ، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف ( )50.000 درهم عن كل خط موضوع التوقيف . 111 الأمانة العامة للحكومة إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف ، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف ( )30.000 درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل خط موضوع التوقيف ، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة ( )3 أشهر ، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف ، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية . إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز ، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية . في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية ، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم ، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف . المادة 1 - 279 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5884 : إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية ، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون ، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 أعلاه ، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل ، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز ، وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أوعن طريق مفوض قضائي ، لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أق�صى ابتداء من توصلهما بالإنذار . إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار ، تفرض الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف ( )30.000 درهم ، وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة ثلاثة ( )3 أشهر . ولا يمكن إعادة فتح المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق . يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة الإغلاق . إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق ، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية . 112 الأمانة العامة للحكومة
المادة 279
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
