يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام . يؤدي إلى سحب الرخصة ، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة ( )3 أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به . الباب الثالث العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية الفرع الأول العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 278
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
