(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية ، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ الوفاة . يحق لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح ، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة في إسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون
المادة 277
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
