المادة 276

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية . لا يجوز منح الترخيص بالتخلي ، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه ، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط . 110 الأمانة العامة للحكومة