لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه . يجب على المتخلي والمتخلى له ، لهذا الغرض ، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة ، قبل إبرام العقد ، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه . تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي
المادة 275
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
