(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5882 : تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية : - 1 إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه ؛ - 2 إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به ؛ - 3 إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر ( )12 شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة ؛ - 4 إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر ؛ - 5 إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة ،267 لمدة أربعة ( )4 أشهر على الأقل ؛ - 6 في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه . غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه ، توجه الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . تسحب الرخصة ، إذا لم يستجب الحاصل عليها ، للإنذار الموجه إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أق�صى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار
المادة 280
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
