يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية : .1 إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية ، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛ -8- .2 إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته ، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه ، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛ .3 إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه ، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛ .4 إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛ .5 إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛ .6 إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛ .7 إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته ، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين ، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ، بسبب تهديد للنظام العام
المادة 21
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
