المادة 22

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود ، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد ، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر . يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود . ويكون معللا ، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته . ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود