المادة 23

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود ، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه ، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات ، إلغاء القرار المذكور . يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه ، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي ، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون . يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه . تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر . -9- يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه ، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعن له محاميا بصفة تلقائية