المادة 24

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود . ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه ، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية . إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود ، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه ، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته . يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ . ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ . يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره . الباب الرابع : الطرد