المادة 25

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة ، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده . يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه