يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة ، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده . يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه
المادة 25
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
