المادة 26

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق : .1 الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛ .2 الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛ .3 الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات ، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛ .4 الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛ .5 الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون ، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 المشار إليه -10- أعلاه ، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛ .6 الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة؛ .7 المرأة الأجنبية الحامل؛ .8 الأجنبي القاصر . لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات