يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة . كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك ، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون ، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة
المادة 28
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
