يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو : أ) البلد الذي يحمل جنسيته ، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به؛ ب)البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛ ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية . لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر . كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة
المادة 29
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
