المادة 29

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو : أ) البلد الذي يحمل جنسيته ، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به؛ ب)البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛ ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية . لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر . كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة