يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،7 تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد ، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة . يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها
المادة 8
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
