يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل : .1 إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛ .2 الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر
المادة 9
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
