قانون شركات المساهمة

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 مادة
المادة 201

يترتب عن كل خرق للاحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في راس المال . الباب الثاني : استهلاك القيمة السمية لسهم راس المال

المادة 202

يتم استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بناء على مقتضى نظامي او قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الرباح القابلة للتوزيع . ل يمكن ان يتم هذا الستهلاك إل بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ول يترتب عنه تخفيض راس المال . تسمى السهم المستهلكة بكاملها اسهم انتفاع

المادة 203

تفقد السهم المستهلكة كليا او جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الخرى

المادة 204

حينما يكون راس المال مقسما إما إلى اسهم راس المال وإلى اسهم مستهلكة كليا او جزئيا او إلى اسهم مستهلكة بصورة غير متساوية ، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين ان تتخذ قرار تحويل اسهم مستهلكة كليا او جزئيا إلى اسهم راس المال . تقرر الجمعية من اجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي ، إلى حدود المبلغ المستهلك للاسهم محل التحويل ، على حصة…

المادة 205

يمكن ان يرخص للمساهمين ، وفق نفس الشروط ، ان يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لسهمهم مرفوعة ، إن اقتضى الحال ، بالربح الول والفائدة التي ينص عليها النظام الساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية ، واحتمال ، عن السنة المالية السابقة

المادة 206

تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و 205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق

المادة 207

يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، حسب الحوال ، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و .205 الباب الثالث : تخفيض راس المال

المادة 208

يتم تخفيض راس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد السهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين . إذا لم يكن تخفيض راس المال معللا بخسائر الشركة ، امكن تخفيض عدد السهم بإلغاء اسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض

المادة 209

يؤذن بتخفيض راس المال او يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية ، ويجب ان تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها . يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض . حينما ينجز مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة ، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الساسي وفقا للمستجدات

المادة 210

ل يترتب عن تخفيض راس المال في اي حال من الحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ول تخفيض القيمة الإسمية للاسهم عن الحد الدنى القانوني

المادة 211

يتم إطلاع مراقب او مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض راس المال قبل خمسة واربعين يوما على القل من انعقاد الجمعية . تبت الجمعية عقب تقرير مراقب او مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لسباب التخفيض وشروطه . وحدة الدراسات والتوثيق 58 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 212

حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض راس المال ل يكون معللا بوقوع خسائر ، فلممثل كـتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولت الجمعية العامة في كـتابة الضبط ان يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور امام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض او يامر…

المادة 213

يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض راس المال غير معلل بوقوع خسائر ، ان تاذن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من السهم بغرض إلغائها . يجب ان يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد السهم التي يملكونها . لهذه الغاية ، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، وبالإضافة إل…

المادة 214

يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الجتماعي ومبلغ راسمالها وعدد السهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط ادائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن ان يقبل فيه . إذا كان عدد السهم المعروض للبيع اكبر من عدد السهم التي تعرض الشركة شراءها ، يتم القيام بتخفيض نسبي لها . ل يمكن ان يقل الجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما

المادة 215

يجب ان تلغى السهم المشتراة من طرف الشركة التي اصدرتها قصد تخفيض راس المال وذلك داخل اجل ثلاثين يوما بعد انصرام الجل المنصوص عليه في المادة .214 وحدة الدراسات والتوثيق 59 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الثامن : تحويل شركات المساهمة وتوسيعها الباب الول : التحويل

المادة 216

يمكن لكل شركة مساهمة ان تتحول إلى شركة من شكل آاخر ، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما ل يقل عن سنة واعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها

المادة 217

ل يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إل بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الساسي من شروط ، مع مراعاة احكام المادة

المادة 218

يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل . ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الساسي

المادة 219

يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب او مراقبي حسابات الشركة . ويشهد هذا التقرير على ان الوضعية الصافية للشركة ل تقل عن راسمالها . يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت

المادة 220

يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين . وقتئذ ، ل تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الولى من المادة .219 يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة او ذات السهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون ان يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجد…

المادة 221

يحق للمساهمين المعارضين للتحويل النسحاب من الشركة . وفي هذه الحالة ، يحصل هؤلء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة . ويحدد ، عند انعدام التفاق ، بمقتضى راي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . يجب ان يوجه التصريح بالنسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل اجل 30 يوما 104 ابتداء من عملية النشر التي ت…

المادة 222

اعلاه بين شركات من نفس الشكل او من اشكال مختلفة . يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها المر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الساسي لكل شركة . غير انه ل يحق ان يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء او زيادة في التزاماتهم ، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك . وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة ، تم تاسيس كل شركة من هذه الشركات حسب انظمة التاسيس الخاصة بشكل الشركة المختار

المادة 223

يمكن ان تنجز العمليات المشار إليها في

المادة 224

يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية . ويترتب عن النفصال النتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت او إلى الشركة الضامة في حالة النفصال والإدماج . يترتب…

المادة 225

تكون عملية الإدماج او النفصال سارية : -1 في حالة إنشاء شركة او عدة شركات جديدة ، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة او تقييد آاخر شركة منها في السجل التجاري؛ السمريساتنفيالد 2 ع - ةمفلوييلةكسفالبياقتلاالحرتايالرخيآاتخخاارلخ ، ختتوراهىموآا ، االخبتتراردياسءنخةمالمنذالتيايرةييمجخن آتاهبخيارةلاليلجكتشومراكنعة الجوحماقلعايشلتةراكعارايمتخةاالوتاخفتيقتتانمقتالعللسذنىماةتلاهعلاممالالليمياةلةيماالةل . جامريينة للص اشلرعكقةداوعلالىشابرتكاداتء

المادة 226

تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج او انفصال . يودع هذا المشروع في كـتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة ع…

المادة 227

يحصر مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومسير او مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج او النفصال . ويجب ان يتضمن هذا المشروع البيانات التالية : -1 شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها او الإسم التجاري ومقرها الجتماعي؛ -2 دواعي الإدماج او النفصال واهدافه وشروطه؛ -3 تعيين وتقييم الصول والخصوم…

المادة 228

يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة

المادة 229

يتعين القيام بالإيداع لدى كـتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على القل من حلول تاريخ انعقاد اول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية . الفصل الثاني : احكام خاصة بشركات المساهمة

المادة 230

تخضع لحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة ،222 المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها . المادة 107231 تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية . يخضع الإدماج عند القتضاء ، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة . إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة م…

المادة 231

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 63 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القتضاء ، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم؛ ويشير كذلك ، بصفة صريحة ومفصلة ، عند القتضاء إلى وجود اي علاقات مصلحة قائمة بين واحد او اكـثر من اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة وبين الشركة او الشركات الخرى المشار…

المادة 232

يعد مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كـتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين . يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والقتصادي ودواعي القيام به ، ولسيما فيما يخص نسبة تبادل السهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب ان تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية ، كما يتطرق ، عند وحدة الدراسات والتوثيق - 107 تم تغيير وتتميم

المادة 233

ادناه . تطبق احكام المواد 161 و 162 و 164 و 179 و 180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة

المادة 234

يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج او انفصال ان تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الجتماعي قبل ثلاثين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع : -1 مشروع الإدماج او النفصال؛ -2 التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233 ؛ -3 القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير…

المادة 235

تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية

المادة 236

يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة ، إل إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم . ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية ، على ال يقل الجل بين النشر الول والثاني عن عشرة ايام . يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية ب…

المادة 237

يعرض مشروع النفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم . في هذه الحالة ، تطبق احكام الفقرتين الولى والثانية من المادة .236 في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب ، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن النفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم

المادة 238

ل يعرض مشروع الإدماج او النفصال على انظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية . او الإدماج على التعرض سندات القرض ان توكل ممثلي كـتلتهم لتقديم النفصا غليورذالنهكيموفكقنالللشجرموعيطةواال آلعثاامر اةلاملنعاصديوة لصحعالميلهاي في الفقرة الثانية وما يليها من المادة

المادة 239

تعتبر الشركة الضامة مدينة ، بدل الشركة المضمومة ، لدائني هذه الخيرة من غير حاملي سندات القرض ، دون ان يؤدي هذا الستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين . يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج ، من غير حاملي سندات القرض ، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج ، ان يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الخير ال…

المادة 240

تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن النفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون ان يؤدي هذا الستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين . غير انه استثناء من احكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ال تكون الشركات المستفيدة من النفصال ملزمة إل بحصة الشركة المنفصلة…

المادة 241

إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة او المنفصلة على مشروع الإدماج او النفصال حسب الحوال او إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكـتمال النصاب القانوني المطلوب ، يمكن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية الستغناء عن هذه الموافقة . يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها ال…

المادة 242

تخضع عملية النفصال لحكام المواد 231 و 232 و 233 و .235 القسم التاسع : القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة

المادة 243

القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي السهم المكونة لراسمال الشركة وشهادات الستثمار وسندات القرض . تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد او الكـتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق 66 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير 110)1995 قيما منقولة خاضعة لحكام هذا القانون

المادة 244

يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين او حصص المنفعة

المادة 245

تكون السهم وسندات القرض إما إسمية او لحاملها . إن القيم المنقولة الإسمية ل تجسم ماديا . وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الخيرة من هذه المادة . كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا ، يعتبر اسميا . يمكن لكل حامل قيمة منقولة ان يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ينتقل ال…

المادة 246

السهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا او مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار في راس المال . تعتبر كل السهم الخرى بمثابة اسهم عينية . ل يجوز ان تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما . غير انه بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد ال…

المادة 247

ل تصبح السهم قابلة للتداول إل بعد تقييد الشركة في السجل التجاري او تحقيق الزيادة في راس المال . المادة 112248 يجب ان يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري او لتحقيق الزيادة في راس المال . ل تطبق احكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم

المادة 248

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 113 تم تغيير وتتميم المادة 253 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 68 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد السهم المراد تفويتها والسعر المعروض . تتم الموافقة إما برد بالإيجا…

المادة 249

تكون قابلة للتداول فورا : -1 السهم المقدمة من طرف شركة مسعرة اسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الخرى في بورصة القيم؛ -2 السهم المسلمة للدولة او لمؤسسة عمومية تقدم اموال تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة

المادة 250

تظل السهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية