يعاقب بالحبس من ستة ) (6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 22.222 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون . المادة 52 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و 222.222 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 23 و 29 و 22 من هذا القانون
المادة 51
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
