تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 22( 2326 ماي )2562 السالف الذكر ، في حـالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي او منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة . المادة 52 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة ) (3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من : - قـام بـزراعـة الـقـنـب الـهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة؛ - قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛ - استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛ - 22- - لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون؛ - لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون . علاوة على ذلك ، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة ، والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات ، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء
المادة 52
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
