دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 23.23 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 9222 و 92.222 درهم كل من : - استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛ - لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛ - لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و 26 من هذا القانون؛ - خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من
المادة 54
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
