المادة 55

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 92 أعلاه في حالة العود . يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها

المادة 55 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi