تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 92 أعلاه في حالة العود . يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها
المادة 55
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
