يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية
المادة 56
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية