القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-122016BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)52 مادة
المادة 51

يعاقب بالحبس من شهر واحد ( )1 إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل مالك لمبنى آيل للسقوط ، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع ، بعد إنذاره ، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛ -27- - كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع ، بعد إنذاره ، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة؛ - كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة

المادة 52

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة ، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت ، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني ، أنه آيل للسقوط؛ - كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن او للاستعمال بأي شكل من الأشكال ، بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة ، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني