القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-122016BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)52 مادة
المادة 1

تهدف أحكام هذا القانون إلى سن إجراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، وكذا إحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض

المادة 2

لتطبيق أحكام هذا القانون يراد بـ : - مبنى آيل للسقوط : كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي ، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها . ويراد به كذلك ، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناته…

المادة 3

تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، عموميين أو خواص . كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي ، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود

المادة 4

عندما تكون البناية آيلة للسقوط ، يتعين أن يقوم المالك أو المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن ، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها ، وكذا سلامة الجوار . إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم ، استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي ، يمكن ، وعلى الرغم من كل مقت…

المادة 5

يجب على كل مكتر أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعر مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية ، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا ، بالخطر الذي يشكله المبنى المذكور . الفصل الثاني : التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط الفرع الأول : الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس مجلس الجماعة

المادة 6

يتخذ رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط ، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور ، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة ،3 أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية ، -3 أنظر المادتين 2 و 19 من المرسوم رقم 2.17.586 صادر في 19 من محرم 10( 1439…

المادة 7

يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الاقليم المختص ترابيا ، استخدام القوة العمومية ، عند الاقتضاء ، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة

المادة 8

إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة ، لأي سبب من الأسباب ، اتخاد الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها ، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه . بعد انصرام أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من…

المادة 9

عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده ، أو من المراقبين المشار إليهم في المادة 47 بعده ، أن يخبر ، بواسطة قرار ، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة . و بكل وسائل التبليغ القانونية .4 - 4 أنظر المادة 21 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر

المادة 10

يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين المشار إليهم في المادة 9 أعلاه ، بوسائل التبليغ المنصوص عليها في

المادة 11

يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير ، داخل الأجل المحدد له في القرار ، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم . كما يمكن للشخص المعني بالأمر ، أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا ، يعده مهندس مختص ، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى . وفي هده الحالة ، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق ، بقرار معلل ، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها

المادة 12

يمكن للشخص المعني بالأمر ، الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة ، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، داخل أجل ( )10 عشرة أيام . يبت في الطلب داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام . يوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى حين البت في الأمر

المادة 13

إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخل الآجال المقررة لها ، تقوم الإدارة أو الوكالة ، بموجب قرار معلل بتنفيذ الأشغال على نفقة المالك أو اتحاد الملاك المشتركين إذا تعلق الأمر ببناية خاضعة للملكية المشتركة

المادة 14

يتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية . إذا كان المبنى خاضعا لنظام الملكية المشتركة ، يحدد مبلغ التحصيل حسب الحصة التي يملكها كل مالك مشترك . تحتسب المبالغ الإجمالية لإنجاز الأشغال بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بها ، من تاريخ إخبار الإدارة أو الوكالة بقرار الحلول محل الملاكين الذين امتنعوا عن تنفيذها

المادة 15

عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه ، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادة المهندس المعماري وفقا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير . يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارا ، يعلن بموجبه عن انتهاء حالة الخطر المتعلقة بالبناية وتكمين الأشخاص…

المادة 16

تستثنى من أحكام هدا الفرع ، المباني الآيلة للسقوط ، التي تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية ، والتي يتعين على الإدارات المعنية تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن سلامتها ومتانتها ونظافتها . يخبر رئيس مجلس الجماعة التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المبنى الإداري الآيل للسقوط أو المهمل أو المهجور ،…

المادة 17

أعلاه ، وثمانية وأربعين ( )48 ساعة في الحالة النصوص عليها في المادة 19 أعلاه . تحتسب الآجال من تاريخ توصل المراقب المكلف بالتنسيق بأصلي المحضر والتقرير المشار إليهما أعلاه ". -7- يعلن في القرار المذكور ، أن المبنى آيل للسقوط ، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين ، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد . يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع

المادة 18

لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار . المادة 19 إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى ، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية ، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات ا…

المادة 19

" إذا كانت وضعية المبنى الذي تمت معاينته تشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغلي المبنى الآيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له ، يتعين على المراقب ، علاوة على تحرير المحضر ، أن يعد تقريرا مفصلا يضمنه وصفا دقيقا لحالة المبنى وما عاينه أو تلقاه من تصريحات تخص هذا الخطر ، وكذا اقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل ا…

المادة 20

بعده

المادة 21

" يوجه المراقب المكلف بالتنسيق ، المشار إليه في المادة 22 بعده ، تحت إشراف رئيس اللجنة الإقليمية ، أصلي المحضر والتقرير المرفق به ، عند الاقتضاء ، إلى رئيس مجلس الجماعة ، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير من بين ما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 17 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 كما يوجه نسخة منهما إلى ممثل السلطة الإدارية المحلي…

المادة 22

مع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل ، يهدف تصميم التجديد الحضري إلى تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن ، عن طريق القيام على الخصوص بما يلي : - إعادة تأهيل النسيج المبني والتراث المعماري والعمراني ، وذلك بقصد تثمين قيمته الوظيفية والجمالية والاقتصادية ، والثقافية والبيئية؛ - إحداث التجهيزات العمومية والجماعي…

المادة 23

يشتمل تصميم التجديد الحضري على : - وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية؛ - نظام يحدد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط؛ - برنامج تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إلى أجل أقصاه عشر( )10 سنوات . -13- الفرع الثاني : وضع تصميم التجديد الحضري

المادة 24

قبل وضع تصميم التجديد الحضري ، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .5 يصدر القرار المذكور ، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه ، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني . إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر ، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار في هذا الشأن ، بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجالس المعنية

المادة 25

يتخذ مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة ، ولهذه الغاية ، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين . يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية ، قصد إبداء الرأي فيه .6 -5 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم ،2.17.586…

المادة 26

تتم الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي ،7 ويتم تغييره وفق نفس الإجراءات والشروط

المادة 27

يعتبر النص القاضي بالمصادقة على تصميم مناطق التجديد الحضري بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز الأعمال المقررة في التصميم . تسري الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة إلى غاية إتمام البرنامج المشار إليه أعلاه ، على ألا يتعدى أجلا أقصاه عشر ( )10 سنوات

المادة 28

تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع الفاعلين المعنيين ، وتسهر على مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة . تحيل الوكالة مشروع التصميم على رئيس الجنة الإقليمية الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لعرضه على مجلس الجماعة ، قصد إبداء الرأي بشأنه خلال دورة المجلس الموالية لتاريخ إحالة مشروع…

المادة 29

تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري

المادة 30

تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه ، على الخصوص ما يلي : - تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري؛ - تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية ، بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛ - تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط ، وذلك على ضوء نتائج الخب…

المادة 31

تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه ، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا ، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم 8 من : - رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛ - مدير الوكالة الحضارية المعنية؛ - المحافظ على الأملاك العقارية المعني؛ - ممثل مصالح الوقاية المدنية . يجوز لرئيس اللجنة ، أن يستدعي لحضور أشغالها كل ش…

المادة 32

تحدث مؤسسة عمومية ، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة»

المادة 33

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع هذه الوكالة كذلك ، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 34

تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير…

المادة 35

يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 36

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير

المادة 37

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم 9، من : -9 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 12 " تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 تحدد قائمة ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد ال…

المادة 38

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛ - حصر الحسابات واتخاد القرارات في تخصيص النتائج؛ - تحديد الهياكل التنظيمية للوكالة واختصاصاتها؛ - السلط…

المادة 39

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث ( )1/3 أعضائه . يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه . وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر ( )15 يوما ال…

المادة 40

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته

المادة 41

يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ، ولهذا الغاية : - يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها؛ - يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛ - ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ،…

المادة 42

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : أ) في باب الموارد : - المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛ - حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛ - الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛ - الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛ - السلفات الواجب إرجاعه…

المادة 43

تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها . وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية . ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة ، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص

المادة 44

يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري ، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة

المادة 45

تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة ، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة . الفرع الرابع : المستخدمون

المادة 46

يتألف مستخدمو الوكالة من : - أطر وأعوان تتولى توظيفهم وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدميها أو التعاقد معهم؛ - موظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون للعمل بمختلف مصالحها أو يوضعون رهن إشارتها . -25- يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الأبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص . الباب الرابع : المراقبة والعقوبات الفرع الأول : مراقبة المباني الآيلة للسقوط

المادة 47

يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية؛ - الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة أو الوكالة 10 لهذا لغرض؛ - موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات 11 ؛ -10 أنظر المادة 13 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 13 " يتم انتداب المراقبين المنصوص عليهم في البند الثاني من الماد…

المادة 48

يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة ، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية . ومن أجل ذلك ، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط

المادة 49

يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر

المادة 50

تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات