استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي ، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه . ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و 148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون ، غرامات ضبطية ، كيفما كان مبلغها ، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط ، وذلك على الخصوص ، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . 56 الأمانة العامة للحكومة
المادة 139
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
