(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة ( )3 أشهر . غيرأنهفيالحالاتالمنصوصعليهافي 2 إلى 6 منالفقرةالثانيةمنالمادة 167 أعلاه ، تحدد مدة التوقيف في ستة ( )6 أشهر إلى سنة ، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه ، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين . ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية . يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا . إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه ، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا
المادة 168
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
