(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب ، نتيجة هذه الحادثة ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي ، يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة ( )7.500 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم . ترفع العقوبة إلى الضعف ، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية : - 1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛ - 2 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ - 3 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ - 4 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ - 5 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يق�ضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ - 6 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» ( )Stop ؛ ج) عدم احترام حق الأسبقية ؛ د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية ؛ و) السير في الاتجاه الممنوع ؛ ز) التجاوز المعيب . - 7 إذا لم يتوقف ، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة ، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها . 70 الأمانة العامة للحكومة
المادة 172
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
