المادة 227

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك . وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين ( )48 ساعة . وفي حالة المعالجة الإلكترونية ، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون