يجوز للمخالف ، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع ، أن يؤدي ثلثي الحد ألأق�صى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته . 96 الأمانة العامة للحكومة
المادة 234
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يجوز للمخالف ، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع ، أن يؤدي ثلثي الحد ألأق�صى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته . 96 الأمانة العامة للحكومة