المادة 234

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجوز للمخالف ، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع ، أن يؤدي ثلثي الحد ألأق�صى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته . 96 الأمانة العامة للحكومة