المادة 1

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية ، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي ، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها

المادة 1 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi