علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب ، يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية حاصلين على دبلوم التخصص في الصيدلة شعبة «الصيدلة الصناعية» ، المسلم من طرف الكليات المغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . في حالة عدم الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات المذكورة ، يجب أن يثبت الصيادلة المذكورون توفرهم على تجربة لا تقل على ثلاث سنوات في مزاولة المهنة بصفة صيادلة مساعدين أو صيادلة مندوبين بمؤسسة صيدلية صناعية . يجب أن يثبت الصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية توفرهم على تجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين في مؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية صناعية
المادة 100
مدونة الأدوية والصيدلة
