لا يعفي القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو / و الحاصل على الإذن بالعرض في السوق ، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما حسب الحالة بموجب أي تشريع آخر جاري به العمل وذلك بسبب عيب في صنع الدواء أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة للدواء بعد عرضه للاستهلاك
المادة 11
مدونة الأدوية والصيدلة
