لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون . غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تصدير الأدوية شريطة الحصول على إذن من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق
المادة 19
مدونة الأدوية والصيدلة
