لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضا المقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير «أقول وأؤكد» . وإذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أن يرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين . وإذا تعذر على الصيدلي الاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصح المريض بمراجعة طبيبه
المادة 35
مدونة الأدوية والصيدلة
