يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض . تمنح تأشيرة الإشهار لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق وتسلم تحت رقم ترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر . ويجب أن يشار في كل إشهار يتم بثه للعموم إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة . لا ينتج عن تأشيرة الإشهار أية ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج وتأثيراته العلاجية . يجب تقديم طلب جديد للإدارة بخصوص أي تغيير يلحق موضوع التأشيرة المسلمة . وتحدد بنص تنظيمي شروط منح تأشيرة الإشهار أو إيقافها أو سحبها
المادة 42
مدونة الأدوية والصيدلة
